المحقق الحلي

118

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة وفي المتكإ عليه والافتراش له تردد والجواز مروي وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال . التاسعة اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار « 1 » . العاشرة لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه . الخامس ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل الأولى لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه والسيد لعبده المأذون والوصي فيما هو وصي فيه وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل . الثانية العداوة الدينية لا تمنع القبول فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر أما الدنيوية فإنها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره أو يقع بينهما تقاذف وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض

--> ( 1 ) المسالك 4 / 340 : لما تقدم في كتاب السبق ، من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان .